الكفاءة المهنية للأجير كسبب مبرر للفصل
The professional competence of the employee is a justifiable reason for dismissal
ابراهيمي بوحدو / طالب باحث في العلوم القانونية جامعة الحسن الأول – سطات-.
IBRAHIMY Bouhodou
مقدمة
في ظل التطورات التي عرفها الشغل
وسيادة التكنولوجيا الصناعية وحلولها محل القوة اليدوية فإن الحصول على منصب شغل
أصبح أكثر صعوبة وتعقيدا من حيث الخبرات المطلوبة في الأجير أو من حيث التنافسية
الكبيرة حول منصب الشغل من قبل أعداد العاطلين،
أضف الى ذلك التوجهات المتنامية لكبيريات
الشركات العالمية ولصغرها في تسريح أعداد كبيرة من العمال في إطار مساعيها
لإعادة الهيكلة المنبنية على التقليص في النفقات للأقصى حد ممكن لضمان نسب عالية
من التنافسية وتحقيق الاستمرارية في جني الأرباح.
ولقد سعى المشرع المغربي من خلال
سنه لمدونة الشغل تنظيم الشغل على اعتبار كما أشارت الى ذلك ديباجة المدونة ' وسيلة
أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي،
وتحقيق الشروط المناسبة لاستقرار العائلي وتقدمه الاجتماعي ' هذا من جانب، ومن
جانب أخر زاد الاهتمام بتطوير قدرات المهنية للأجير من أجل مواكبة التطور في
العملية الإنتاجية خاصة ظل حركة تكنولوجية رهيبة من حيث سرعة ذلك التغير، مما
يتطلب على العامل المواكبة لهذه الحركية.
كل هذا جعل الكفاءة المهنية أحد
العوامل الأساسية التي يهتم بها المجتمع بالدرجة الأولى من خلال تطوير التكوين
المستمر، أو من خلال توفير مراكز التدريب لاكتساب الأجير المعرفة اللازمة للتصرف
مع تلك التغيرات وتطوير قدراته ومهاراته حتى يتسنى له التحكم في تلك التكنولوجيات
واستعمالها والاستفادة بالقدر الكافي منها.
فالكفاءة المهنية هي مجموعة من
السلوكات الاجتماعية والوجدانية والمهنية والقدرات والمهارات النفسية والحسية
والحركية والمعرفية التي تسمح بممارسة دور أو وظيفة أو نشاط بشكل كفي وفعال والتي
تعبر عنها أبعاد وفقرات الاستبيان أهمية
الموضوع
من هنا تبرز إشكالية الموضوع الذي
نحن بصدد دراسته والتي تتمثل:
الى أي مدى يمكن اعتبار الكفاءة المهنية سببا
موجبا للفصل المبرر؟
من خلال هذه الإشكالية التي يمكن
تفريعها الى أسئلة فرعية كالتالي:
- ماذا نقصد بانعدام الكفاءة
المهنية؟
- ماهي حالات انعدام الكفاءة
المهنية؟
- ماهي المسطرة المتبعة لفصل لأجير
لانعدام كفاءته المهنية؟
للإحاطة بهذه الأسئلة وغيرها
سنعتمد منهجية ثنائية وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: الكفاء المهنية كمبرر للفصل من الشغل
المبحث الثاني: المسطرة المتبعة لفصل الأجير لانعدام كفاءته
المبحث الأول: انعدام الكفاءة المهنية كسبب مبرر
للفصل
نص المشرع على الكفاءة في المادة
35 من مدونة الشغل كسبب مبرر لإنهاء العلاقة الشغلية من طرف المشغل، إلا أن
الملاحظ لم يقم بإيراد تعريف لهذا السبب وهو ما سيجعل الفقه والقضاء ملزما بالتدخل
فما المقصود بعدم الكفاءة المهنية؟
و لتناول مفهوم انعدام الكفاءة
المهنية موضوع هذا المبحث سأطرق في المطلب الأول إلى مفهوم انعدام الكفاءة المهنية
وفي المطلب الثاني إلى حالات عدم الكفاءة المهنية.
المطلب الأول: مفهوم انعدام الكفاءة المهنية
للأجير
سيتم الحديث في هذا في المطلب عن
تعريف الكفاءة المهنية (الفقرة الأولى) وعن خصائصها في ( الفقرة الثانية :
الفقرة الأولى: تعريف انعدام الكفاءة المهنية
إن مدونة الشغل قد قامت فقط بتحديد
الكفاءة كسبب مبرر لفصل الأجير بحيث لم تتعدى ذلك لتعريفها، وقد أحسن المشرع بذلك
صنعا، على اعتبار أن مسألة التعريفات متروكة للفقه والقضاء.
والحقيقة أنه للوصول لتعريف عدم
الكفاءة المهنية لابد من تعريف ولو وجيز كل الكفاءة بصفة عامة والكفاءة
المهنية بصفة خاصة، حتى تتوضح الصورة.
فمن بين التعريفات للكفاءة نجد
الباحث سايل سعدي[1]
قد عرفها بكونها القدرة على استعمال المهارات والمعارف الشخصية في وضعيات جديدة
داخل إطار حقل مهني، وكذا تنظيم العمل وتخطيطه والابتكار والقدرة على التكيف مع
نشاطات غير عادية، بحيث هي مفهوم عام تتضمن المزايا الفردية الضرورية للتعامل مع
الزملاء، الإدارة، والزبناء بنجاعة.
وعرفها كذلك الأستاذ لوي دينو[2]
بأنها مجموعة من التصرفات الاجتماعية الوجدانية والمهارات المعرفية والنفسية
الحركية التي تمكن من ممارسة نشاط، وظيفة، دور، مهمة، أو عمل معقد على أكمل وجه. وعرفها
الأستاذ الآن مينو[3]
بأنها مجموع المهارات والمعارف التي يمتلكها الفرد والتي تمكنه من أداء عمله بشكل
أحسن.
إذن فمن خلال هذه التعاريف السالفة
الذكر يلاحظ بأن الكفاءة ليست حكرا على الجانب المهني فقط، بل تتعداه لتشمل غيره
من الجوانب، فهل المشرع في مدونة الشغل قصد الكفاءة بمعناها العام أم قيد ذلك في
المجال المهني؟
إن الكفاءة إذا أمكن اختزالها في
القدرة على إنجاز نشاط معين بالشكل المطلوب، وأن الأجير لا يربطه بالمشغل إلا
الجانب المتعلق بأداء الشغل، فلاشك أن الأمر يحتم القول بأن الكفاءة المقصودة هي
الكفاءة المهنية إلى جانب الكفاءة البدنية، أي القدرة على إنجاز الأجير لنشاط محدد
له في العقد والتزامه بالقيام به.
وبناء عليه فإن التفرقة بين
الكفاءة المهنية والكفاءة البدنية أو الجسمانية تكتسي أهميتها، فهذه الأخيرة يقصد
بها قدرة العامل الجسدية على إنجاز الشغل المطلوب منه بالشكل الذي يجعله مستخدما
لقدرته البدنية، وتكون في الأعمال التي تحتاج إلى الجهد العضلي، إلا أن التطور
التكنولوجي وظهور الآلات قلصت من دور هذه الكفاءة البدنية، حيث يمكن القول أن هذه
التطورات غيرت مفهوم الكفاءة من المفهوم التقليدي الذي كان متوافقا وما كان عليه
أداء الشغل قديما إلى المفهوم العصري.
وفي تعريف للكفاءة المهنية فهي
قدرة الشخص على استعمال مكتسباته من أجل وظيفة، حرفة أو مهنة حسب متطلبات محددة
ومعترف بها في مجال الشغل[4].
وإذا كان الفقه قد قدم التعريفات
السابقة لعدم الكفاءة المهنية، فماذا عن الاجتهاد القضائي.
إن الاجتهاد القضائي المغربي لم
يقدم أي تعريف لعدم الكفاءة المهنية حسب ما اطلعنا عليه من قرارات، على خلاف
الاجتهاد القضائي الفرنسي الممثل في محكمة النقض الفرنسية الذي عرفته في غياب
الأهداف المحددة تعاقديا، كالعجز الموضوعي والدائم للأجير عن الإتمام السليم
لمجاراة الشغل الذي استخدم فيه، أي طبقا لما ينتظر من أجير عادي أجر لنفس الشغل
وبنفس المؤهلات[5]
بحيث اعتمد معيارا موضوعيا مفاده المقارنة مع أجير آخر يقتسمان طبيعة شغل واحدة.
وبالتالي فإن الفرق في النتائج يكون العامل المعتمد للقول بعدم كفاءة الأجير.
ومن خلال ما سبق فإن التساؤل الذي
يطرح وبشدة هو ما مدى انصراف السبب المرتبط بكفاءة الأجير إلى نقصان هذه الكفاءة
أم أن الأمر يقتضي تصوره في الأشد، أي انعدام الكفاءة.
لاشك أن المشرع ترك الأمر على
إطلاقه بحيث ربط المبرر المقبول لإنهاء عقد الشغل في السبب المرتبط بكفاءة الأجير،
وذلك في المادة 35 مدونة الشغل، لأن استقرار المادة يستشف منها الأقل خطورة نظرا
لصياغة هذه المادة التي تدل على الصرامة في تكييف هذا السبب ولو كان المشرع أراد
التلطيف من المبرر لأورد كفاءات الأجير بصيغة الجمع وليس مجرد كفاءة الأجير، فبذلك
لن ينتظر المشغل استغراق الكفاءات، بل يكفي نقصان الكفاءة ذوي السبب المباشر في
إخلال الأجير بعمله، وبهذا فإذا قلنا بأن الأمر ينصرف إلى نقصان الكفاءة فإنه
بالتبعية نتحدث عن وجود مبرر مشروع إذا ما كنا أمام انعدام كفاءة الأجير.
الفقرة الثانية: خصائص الكفاءة
المهنية
تتميز الكفاءة المهنية بعدة خصائص
منها أن تكون مرتبطة بالنشاط، كما أنها تتميز بالتناسق والترابط:
-
ارتباط الكفاءة المهنية بالنشاط:
صحيح أن من خصائص الكفاءة تعددية الموارد،
لكن هذه الكثرة والوفرة في الموارد لا تعني شيئا إذا لم تستغل وتستثمر فكثيرين من
يملكون معارف علمية عالية أو مهارات مهنية أو علاقات اجتماعية قوية لكنهم لا
يعرفون كيف يستخدمونها في أوضاع مهنية، فالشخص العارف بخبايا المهنة ليس بالضرورة
كفؤ بها فمن الهفوات الكثيرة التي يمكن أن تقع فيها هي ربط الكفاءة بالموارد (المعارف، المهارات، السلوكات) في حين
أنه لا يكون هناك كفاءة إلا إذا استخدمت في نشاط، فالكفاءة إذن ترتبط بمهمة أو عمل
محدد ولكنها بالمقابل يمكن أيضا أن تغطي سلسلة أو مجموعة من النشاطات
والأعمال فامتلاك كفاءة في مجال ما لا
يعني أنه لا يمكن للشخص أن تكون له كفاءات
في مجالات أخرى.
-
التناسق والترابط: إن من خصائص
الكفاءة تعددية الموارد غير أن وجود هذه الموارد وتوفرها لا يكفي وحده لبناء كفاءة
خاصة ونحن نعلم أن البناء المتين يحتاج
لدعم وروابط لتثبيت هذه الدعائم وعلى هذا
الأساس يمكننا أن نقول بأن الكفاءة تحتاج
الى تجنيد في نشاط ما عدد معين من الموارد
الشخصية (معارف، المهارات، والتصرفات) وربطها بطريقة خاصة و تدعم هذه الموارد بتجنيد موارد المحيط.
المطلب الثاني: بعض حالات انعدام الكفاءة المهنية
لاشك أن لانعدم الكفاءة المهنية حالات بحيث إن المشرع بنصه على هذا
المبرر في المادة 35 من مدونة الشغل يكون
قد أطلق المفهوم ولم يقيده، فما هي إذن حالات عدم الكفاءة المهنية؟
إن فصل الأجير لانعدم كفاءته
المهنية نقصانا أو انعداما – يعتبر فصلا مشروعا أو لما سمته المادة 35 مدونة الشغل
مبررا مقبولا لفصل الأجير، لكن الملاحظ على ذلك أن المشرع أطلق الكفاءة ولم يقيدها
بحالات محددة.
فمن بين الحالات التي يمكن
اعتبارها الى حد بعيد بمثابة انعدم الكفاءة المهنية وذلك من خلال فقرتين في (الفقرة
الأول عدم أهلية الأجير للقيام بمهامه أما (الثانية) سيتم تخصيصها للحديث عن عدم
مسايرة الأجير للتطور التكنولوجي.
الفقرة الأولى: عدم أهلية الأجير
للقيام بمهامه:
تطرق المشرع إلى أهلية الأجير
للقيام بمنصبه أو لإنجاز الشغل المنوط به في المادة 6 من النظام النموذجي الملغى،
وقد عده ضمن حالات الخطأ الجسيم، لكن بصدور مدونة الشغل تراجع المشرع عن ذلك،
والسؤال المطروح في هذا الصدد هل تراجع المشرع عن هذه الحالة يمكن أن نفهم منه منع
فصل الأجير لعدم أهليته للقيام بمهامه.
في الحقيقة ومن باب التأكيد فإن
الفقه[6]
عند تناوله لسبب الكفاءة المهنية فإنه
يدرجه كمستجد بعد أن ألغى المشرع الفصل لعدم أهلية الأجير لقيامه بمهامه، بحيث
اعتبر هذا الفقه أن السبب الأخير يدخل ضمن سبب الكفاءة، وبالتالي القول بكونه يعد
كحالة من بين حالات الفصل لعدم الكفاءة.
وفي ظل هذا الإجماع الفقهي بأن عدم
أهلية الأجير للقيام بمهامه تدخل ضمن سبب انعدام الكفاءة، والمقصود بذلك هو عجزه
عن القيام بعمله أو بمعنى آخر فقدان قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.
وأن القول بفقدان قدرة الأجير على
الاستمرار في مزاولة شغله تصادفنا بالمادة 272[7] من
مدونة الشغل التي تعتبر أن فقدان الأجير لقدرته على الاستمرار في مزاولة شغله في
حكم المستقيل من عمله.
وهنا يثار تساؤلا إلى أي حد يمكن
التمييز بين هذه الحالة والحالة المعتبرة سببا للكفاءة الذي للمشغل صلاحية فصل
أجيره عن العمل يمكن أن يتحول إلى استقالة ضمنية.
المشرع فتح ثغرة قانونية بحيث يمكن
للمشغل اعتبار الأجير الذي فقد قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله في حكم
المستقيل وبذلك يكون المشغل في حل من اتباع تعقيدات مسطرة الفصل لعدم الكفاءة نظرا
لمزية التي منحها له المشرع بصريح المادة 272 من مدونة الشغل.
أي بمعنى أخر أن الأجير الذي فقد
القدرة على العمل وغاب للمدة المحددة في المادة 272 من مدونة الشغل ثم عاد
للمقاولة قصد استئناف العمل فإن المشغل قد يتحايل بهذا النص القانوني ويدعي أن
الأجير قد استقال ضمنيا دون أن يقبله للعودة للعمل، لأنه يتصور بقبوله العودة
للشغل فإنه سينتج عن ذلك عدم قدرة الأجير عن القيام يعمله في إطار عدم الكفاءة،
والذي يستتبع على المشغل فصله لهذا المبرر وسلوك إجراءات هو في غنى عنها، وبذلك
يقرر من البداية الدفع بالاستقالة.
كما أن تطبيق هذه المادة يثير
إشكالات من بينها من له حق تقرير وجود فقدان القدرة على الاستمرار في مزاولة
العمل؟
الاكيد أن الحسم في وجود فقدان
القدرة على الشغل يقتضي الحديث عن خبرة طبية قضائية تحدد نسبة العجز الذي أصيب به
الأجير، ويبقى بعد ذلك للقضاء تقدير إمكانية الأجير للاستمرار في مزاولة الشغل.
هذا والجدير بالذكر أن فقدان
القدرة على العمل يجب أن يرتبط بالشغل الذي يمارسه الأجير، بحيث عندما يقوم المشغل
بتغيير شغل الأجير لا نتحدث عن فقدان القدرة على العمل بقدر ما نتحدث عن عدم
استطاعة الأجير للقيام به، بحيث من الأساس لم يكن قادرا عليه، وليس بمفهوم أنه كان
يستطيع العمل لكن استجدت وقائع أصبح خلالها الأجير فاقدا لتلك القدرة والقول بخلاف
ذلك يعد فصلا تعسفيا وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها[8]
اعتبرت فيه أن إرغام الأجير عن القيام بعمل رغم عدم استطاعته القيام به فصلا
تعسفيا.
الفقرة الثانية: عدم مسايرة الأجير للتطور
التكنولوجي
إن الحديث عن الكفاءة المهنية يكون
لصيقا بشكل كبير بعدم قدرة الأجير على مسايرة التطور التكنولوجي، بحيث إذا ما
اقتنعنا بأننا في زمن طغت فيه التكنولوجيا على جميع المستويات، إذ من غير المنطقي
التحدث عن استقرار اليد العاملة في ظل اقتصاد متطور[9]،
بل ابعـــد من ذلك فالآليات والمعدات المبتكرة نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي
تساهم في الزيادة في الإنــتاج، وكانـــت تتطلب في بعض الأحيان وجود تأهيل مهني
للأجير، وفي أحيان أخرى قد تقتضـــي الاستغناء عن بعـــض أصناف الأجراء.
هذا وقد يؤدي القول السابق إلى أن
الحديث يتعلق بالفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولة،
فإطار المواد 66 إلى 71 من مدونة الشغل، وبذلك فإن التساؤل المطروح في هذا الإطار
إلى اي حد يمكن التمييز بين الفصل لعدم الكفاءة المهنية في حالة عدم مسايرة الأجير
للتطور التكنولوجي في المقاولة والفصل أسباب تكنولوجية؟
من خلال القراءة الأولية للمادة 66
من مدونة الشغل[10]
أنها تؤكد بأن الأمر يتعلق بفصل جماعي للأجراء، وأن الحديث عن هذه المسطرة المعقدة
يقتضي وجود عدة أجراء، كان من الصعب عليهم التكيف مع التطور التكنولوجي المدخل
تأهيلا للمقاولة، نتيجة إدخال معدات وآلات متطورة، وأن الفصل لعدم الكفاءة المهنية
يرتبط بحالات فردية لم تستطع التكيف مع الوضع الجديد للمقاولة.
إن الحالات السابقة ليست حصرية بل
على سبيل المثال لأن حالات الفصل لعدم الكفاءة المهنية تتعدد وتتنوع، بحيث قدم
الاجتهاد القضائي الفرنسي العديد من الحالات منها – غياب التواصل مع الزبناء، غياب
تتبع الأعمال – عدم احترام المواعيد المقررة مع الزبناء، عدم إرضاء الزبناء، أخطاء
في التدبير، غياب الحركية المؤدية لفقدان الزبناء[11].
[1] -
تعريف وارد بالموقع الإلكترونية لوزارة التربية الوطنية للجزائر، المعهد الوطني
لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم"، مقال من إعداد سايل سعدي، الكفاءات.
[2] -
تعريف أورده عبد القادر هاملي: "وظيفة تقييم كفاءات الأفراد في
المؤسسة"، رسالة لنيل درجة الماجستر في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية
والتسيير والعلوم التجارية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر السنة الجامعية
2010-2011، ص51.
[3] - Alam
Meignant, manager la formation dans l’entreprise » Edition d’organisation,
paris 1992, page 403.
[4] -
عيسى اليحياوي: "الأسباب المشروعة لإنهاء عقد الشغل- عدم الكفاءة المهنية
للأجير نموذجا"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية
الحقوق محمد الأول وجدة 2013-2014، ص15.
[5] - cour
d’appel Poitiers, 17 octobre 2006, bulletin d’information de la cour de
cassation n) 655 du 15 février 2007, N°350.
[6] -
راجع في ذلك:
- محمد سعيد
بناني: "قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل"، مرجع سابق، ص1028.
- محمد سعد
جرندي: "الطرد التعسفي للأجير في ضوء مدونة الشغل والقضاء المغربي"،
قراءة تحليلية نقدية لأهم مستجدات مدونة الشغل مدعمة ببعض الأمثلة العملية
والجداول البيانية، مطبعة الأمنية الطبعة الثانية 2007، الرباط، ص153.
[7] -
تنص المادة 272 من مدونة الشغل على أنه:
"يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير مهني
أو لحادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين
يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله".
[8] -
قرار عدد 2046 صادر بتاريخ 18/10/2012 في الملف الاجتماعي رقم 457/5/2/2012، أورده
عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة
الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2013، ص45 وما بعدها.
[9] -دنيا
مباركة: "حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل"، مرجع سابق،
[10] -
جاء في المادة 66 من مدونة الشغل على أنه: "يجب على المشغل... والذي يعتزم
فصل الأجراء كلا أو بعضا لسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها أو لسباب
اقتصادية...
[11] -
عيسى اليحياوي: مرجع سابق، ص27.