قراءة في المرسوم بقانون رقم 2.18.781 القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي - فاطمي محمد

قراءة في المرسوم بقانون رقم 2.18.781

القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

A reading of Decree-Law No. 2.18.781 creating the Moroccan Health Insurance Fund

فاطمي محمد

FATMI Mohammed

باحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون الخاص

تخصص: قانون الاعمال والاستثمار

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة محمد الاول – وجدة

 


مقدمة

يسعى المغرب الى توفير تغطية صحية شاملة لكل المواطنين، وذلك انسجاما مع المواثيق الدولية التي ما فتئت تطالب الدول بذلك، ورغبة منه في النهوض بالقطاع الصحي الذي لازال يعاني من اختلالات كثيرة جعلته في مؤخرة التصنيفات الدولية[1]. وقد انتقل المغرب من نظام التامين الاختياري عن المرض، والذي كان معمولا به في القطاع العمومي وشبه العمومي وفي قطاعات متعددة، الى نظام اجباري للتامين الاساسي عن المرض، انطلاقا من القانون 65.00 القاضي بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 والصادر في 03 أكتوبر 2002.

وقد ظلت التغطية الصحية بعد حصول المغرب على استقلاله محتفظة بنفس الخصائص التي طبعتها خلال عهد الحماية الفرنسية، حيث ورث المغرب عنها نظاما للتامين الصحي شبيها بالنظام المعمول به في فرنسا، فكان نظاما اختياريا مبنيا على المساهمة والتعاضد، واستمر على هذا النهج الى حدود التسعينات، حيث لم يكن يستقطب سوى فئة محدودة من المواطنين لا تتعدى 16 في المائة من الساكنة[2]. كما لعب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دورا هاما في هذا المجال.

وهكذا فقد ظهر اول نظام للحماية الاجتماعية في جانبه المتعلق بالتغطية الصحية سنة 1919، وهي تاريخ ميلاد اول تعاضدية في المغرب، وهي تعاضدية موظفي الامن الوطني، ثم تلاها انشاء عدة تعاضديات، فظهرت الحاجة الى تجميعها تحت اسم الفدرالية الوطنية لجمعيات التعاون المتبادل والمساعدة المتبادلة لموظفي واعوان ادارات ومصالح الحكومة، وكان ذلك سنة 1950، ليتم تعديلها عدة مرات ويستقر اسمها سنة 1970 على الاسم الحالي: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي [3].CNOPS. الذي تجمعت تحت لوائه تسع  تعاضديات ثم انسحبت منه تعاضدية القوات المسلحة الملكية سنة 1999، حفاظا على خصوصيات اعضاء الجيش الملكي، هذا الصندوق الذي يخضع لثلاثة قوانين أساسية، وهي الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وقد اظهرت الممارسة العملية لأزيد من ثلاثة عشر سنة على صدور القانون 65.00، "العديد من مظاهر القصور في تطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.[4] " . حسب وزير الشغل والادماج المهني.

 وهو ما برر المصادقة على المرسوم بالقانون رقم 2.18.781، القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ليحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذلك في أكتوبر 2018. فماهي اهم المستجدات التي جاء بها هذا المرسوم؟ وما هي القيمة المضافة التي سيحملها احداث هذا الصندوق لفائدة المستفيدين من التامين الاجباري الاساسي عن المرض في القطاع العام؟

للإجابة عن هذه الاسئلة، سنقوم بمقاربة للمرسوم بقانون المحدث للصندوق المغربي للتأمين الصحي، مستعرضين أهم ما جاء به، وذلك من خلال مطلبين:

المطلب الاول: الصندوق المغربي للتامين الصحي - الاحداث والمهام

المطلب الثاني: الصندوق المغربي للتامين الصحي - التنظيم الاداري والمالي



[1] تقرير حول تصنيف النظم الصحية في 89 دولة، وضع على موقع الجزيرة نت بتاريخ 18/08/2019، الموقع:

نظم-صحية-تايوان-مغرب/18/8/2019/https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine

[2]  Ministère de la santé, Comptes nationaux de la santé 2001, décembre 2005, P 17.

[3]  العربي الخلوقي، تنزيل مدونة التغطية الصحية الأساسية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الاعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، اكدال، الرباط، السنة الجامعية: 2014-2015، ص 7.

[4]  أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 04 أكتوبر 2018، مشروع مرسوم قانون احداث الصندوق المغربي للتامين الصحي، وزارة الثقافة والاتصال، نشر بتاريخ 04 أكتوبر 2018، الموقع:

 أشغال-اجتماع-مجلس-الحكومة-ليوم-الخميس-04-أكتوبر-2018/أخبار / http://www.maroc.ma/ar

 

من أجل تحميل هذا المقال كاملا -  إضغط هناك - أو أسفله

قانونك

من أجل تحميل هذا العدد الخامس - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث