![]() |
| ظهير شريف رقم 38-16-1 صادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية |
ظهير شريف رقم 38-16-1 صادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير
2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية[1]
الحمد
لله وحده ،
الطابع
الشريف - بداخله :
)محمد
بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم
من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء
على الدستور ولاسيما الفصل 41 منه ؛
أصدرنا
أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بما يلي
:
- العمل على التعريف الصحيح بحقائق الدين الإسلامي الحنيف
، والسهر على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة ؛ (ج ح ن م أ 2016)
- أداء رسالة الأوقاف
، والمحافظة على كيانها ، والعمل على تنمية ممتلكاتها ، وتحسين مداخيلها ، للصرف منها
على وجوه الخير والبر والإحسان التي وقفت من أجلها ، وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين
؛
- الحفاظ على القيم الإسلامية
وسلامة العقيدة ووحدة المذهب المالكي، والعمل على ضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع
مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء؛
- إحياء التراث الإسلامي
، وبعث الثقافة الإسلامية ، والعمل على نشرها على أوسع نطاق ؛
- تأطير المساجد والمساهمة
في بنائها وترميمها وتوسيعها وتجهيزها ؛
- إعداد سياسة الدولة
في مجال التعليم العتيق والإشراف عليه وتنظيم شؤونه ؛
- الإشراف على برنامج
محو الأمية بالمساجد ، والعمل على تطويره بما يستجيب لحاجات المستفيدين ويواكب المستجدات
؛
- توثيق أواصر التعاون
وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع القطاعات والهيئات الوطنية والدولية في إطار السعي
لتحقيق أهداف الوزارة ؛
- وضع سياسة للتكوين
الأساسي والمستمر لفائدة القيمين الدينيين من أجل تحسين أدائهم والرفع من مستوى تكوينهم.
المادة 2
تشتمل وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الأوقاف ؛
- مديرية الشؤون الإسلامية
؛
- مديرية المساجد ؛
- مديرية تدبير شؤون
القيمين الدينيين ؛
- مديرية التعليم العتيق
ومحو الأمية بالمساجد ؛
- مديرية الشؤون الإدارية
والتعاون ؛
- مديرية الشؤون القانونية.
المادة 4
يؤازر الكاتب العام وزير
الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة
، ويقوم ، بناء على تعليمات الوزير ، بجميع المهام المتعلقة بالدراسة والتخطيط.
وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين
مع الإدارة.
ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال
الوزارة ، ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.
ويتولى الكاتب العام ، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة
، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة ، وتنسيق وتنشيط أعمالها
، ماعدا المفتشية العامة التابعة للوزير مباشرة ، والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة
بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.
وبهذه الصفة يشرف على
المراسلات الإدارية ، ويخطط للأعمال ، ويسهر على تنفيذ تعليمات الوزير طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح
التابعة له.
يسهر على تسيير مصالح الوزارة.
ولهذه الغاية ، يعهد إليه بصفة خاصة بما يلي :
- تدبير الموارد البشرية
؛
- إعداد ميزانية الوزارة
وتنفيذها ؛
- إعداد مشاريع النصوص
المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة ؛
- بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة
للوزارة.
يفوض الوزير إلى الكاتب
العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة
في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة 5
تشتمل الكتابة العامة
على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من :
* مصلحة المراقبة ؛
* مصلحة الافتحاص.
المادة 6
تناط بالمفتشية العامة ، التابعة مباشرة للوزير ، مهمة إطلاعه
على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة ، وبحث كل طلب يعهد
به إليها ، والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات والدراسات ؛
تتألف المفتشية العامة من مفتش عام ، يساعده مفتشون ومفتشون
مساعدون.
المادة 7
تختص مديرية الأوقاف بما يلي :
- إعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتدبير الأوقاف العامة
؛
- تدبير شؤون الأوقاف
، والقيام بإحصاء ممتلكاتها ، وتصنيفها وحفظ وثائقها ، والعمل على صيانتها والمحافظة
عليها ، وتنمية أصولها ومداخيلها ، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان مصالحها واستمرار
بقائها ؛
- إنجاز الدراسات ووضع
الخطط والمشاريع الرامية إلى استثمار الأوقاف للانتفاع بجميع إمكانياتها ، طبقا لأحداث
الطرق وأنجع أساليب الاستثمار ، والإشراف على تنفيذها ؛
- اتخاذ الإجراءات الإدارية
والتقنية المتعلقة ببناء وصيانة وتهيئة وتجهيز البنايات الإدارية والأملاك الوقفية
؛
- مراقبة الأوقاف المعقبة
والمحافظة عليها والنظارة عليها ، عند الاقتضاء ، وفق النصوص المنظمة لها ؛
- تتبع مختلف الدعاوى
والمنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية ؛
- توعية المحسنين بأهمية
التحبيس ، وتشجيعهم على القيام به ، والإشراف على إجراءاته.
المادة 8
تشتمل مديرية الأوقاف على :
- قسم البناء والاستثمار
الذي يتألف من :
* مصلحة الدراسات ؛
* مصلحة البرمجة والصفقات
؛
* مصلحة تنفيذ المشاريع
؛
* مصلحة الاستثمارات
الوقفية ؛
* مصلحة التدبير المالي
للمشاريع.
- قسم المحافظة على الأصول
الوقفية الذي يتألف من :
* مصلحة المحافظة على
الأملاك ؛
* مصلحة المعاملات العقارية
للأوقاف ؛
* مصلحة الأحباس المعقبة
وأحباس الزوايا والأضرحة ؛
* مصلحة نظم المعلومات
والتوثيق.
- قسم تسيير الأملاك
الوقفية الذي يتألف من :
* مصلحة تسيير الأملاك
الفلاحية ؛
* مصلحة تسيير الأملاك
الحضرية ؛
* مصلحة تدبير ومراقبة
الاستغلال.
- قسم الشؤون المالية
الذي يتألف من :
* مصلحة الدراسات والتوقعات
؛
* مصلحة الميزانية ؛
* مصلحة أداء الرواتب
والأجور ؛
* مصلحة المحاسبة.
- قسم المنازعات الوقفية
الذي يتألف من :
* مصلحة المنازعات المدنية
؛
* مصلحة المنازعات العقارية
؛
* مصلحة المنازعات الإدارية
؛
* مصلحة التنفيذ
المادة 9
تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي :
- مواصلة العناية بكتاب
الله ، والتشجيع على تحفيظه وقراءته وترتيله ؛
- التشجيع على القيام
بالدراسات والأبحاث في مجال علوم القرآن والحديث النبوي الشريف ؛
- تنمية الوعي الديني
وتعميم نشر التربية والأخلاق والثقافة الإسلامية ؛
- إمداد الجالية المغربية
المقيمة بالخارج بما تحتاجه في حياتها الدينية ، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة
بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج ؛
- العمل ، بتنسيق مع
الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ، على تحسين مستوى أداء الأطر الدينية من أجل
قيامهم بمهامهم وتنشيط الحياة الفكرية والدينية ؛
- إحياء التراث الإسلامي
والعمل على نشر الثقافة الإسلامية على أوسع نطاق ؛
- تتبع الحركة الفكرية
في العالم بوجه عام ، والعالم الإسلامي بوجه خاص ؛
- التعريف بحقائق الدين
الإسلامي الحنيف ، والعمل على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة ؛
- القيام بترجمة الإنتاج
العلمي المكتوب باللغات الأجنبية في المجالات الدينية ؛
- نشر وتوزيع المؤلفات
والمجلات والدوريات الصادرة عن الوزارة ؛
- مراقبة الأهلة والإعلان
عن ثبوت رؤيتها ، وإعداد التقاويم وحصص أوقات الصلاة؛
- تنظيم الحج وتيسير
وسائله في نطاق اللجنة الملكية للحج ؛
- العناية بالطلاب المسلمين
الوافدين من مختلف الأقطار لمتابعة دراساتهم بالمؤسسات التعليمية المغربية.
المادة 10
تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على :
- قسم الدراسات الإسلامية
الذي يتألف من :
* مصلحة الدراسات ؛
* مصلحة إحياء التراث
الإسلامي ؛
* مصلحة تنظيم المسابقات.
- قسم الأنشطة الثقافية
الذي يتألف من : (ج ح ن م أ 2016)
* مصلحة المكتبات والمتاحف
والعمل الثقافي ؛
* مصلحة مراكز التوثيق
والأنشطة الثقافية ؛
* مصلحة البرمجة والتنسيق
والتقييم.
- قسم الحج الذي يتألف
من :
* مصلحة تنظيم الحج ؛
* مصلحة تأطير الحجاج
ومراقبة الأهلة ؛
* مصلحة الشؤون المالية.
- قسم التوعية الدينية
الذي يتألف من :
* مصلحة الأنشطة الدينية
؛
* مصلحة التأطير الديني
للجالية المغربية المقيمة بالخارج ؛
* مصلحة تتبع أنشطة الزوايا
والأضرحة ؛
المادة 11
تختص مديرية المساجد بما يلي :
- إحصاء المساجد وضبطها
ووضع سجل خاص بها ؛
- تحديد حاجة الساكنة
إلى الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي ، والعمل على تلبيتها في حدود الإمكانات
المتوفرة ؛
- إنجاز الدراسات ووضع
الخطط والبرامج المتعلقة ببناء المساجد وتوسيعها وإصلاحها ، والقيام بالإجراءات الإدارية
والتقنية اللازمة لتنفيذها ؛
- السهر على اعتماد الطراز
المغربي الأصيل في بناء المساجد ؛
- المحافظة على المساجد
التاريخية للمملكة وتجهيزاتها الأثرية ؛
- العمل على تجهيز المساجد
بالأدوات والمعدات اللازمة ؛
- الإشراف على تسيير
شؤون المساجد وعلى توفير الشروط اللازمة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها في أحسن
الظروف.
المادة 12
تشتمل مديرية المساجد على :
- قسم التخطيط والبرمجة
الذي يتألف من :
* مصلحة التخطيط ؛
* مصلحة البرمجة ؛
* مصلحة التدبير العقاري
للمشاريع ؛
* مصلحة تدبير المعلومات.
- قسم البناء الذي يتألف
من :
* مصلحة الدراسات العامة
؛
* مصلحة دراسات مشاريع
البناء ؛
* مصلحة البناء ؛
* مصلحة تتبع رخص بناء
المساجد.
- قسم الإصلاحات والصيانة
الذي يتألف من :
* مصلحة دراسات مشاريع
الإصلاحات ؛
* مصلحة الإصلاحات ؛
* مصلحة تدبير الصيانة
؛
* مصلحة تتبع حالة بنايات
المساجد.
- قسم التسيير والتجهيز
الذي يتألف من :
* مصلحة التسيير ؛
* مصلحة التجهيز ؛
* مصلحة الإحصاء.
- قسم الميزانية والتتبع
الذي يتألف من :
* مصلحة الميزانية ؛
* مصلحة صفقات الدراسات
؛
* مصلحة صفقات الأشغال
والتوريدات ؛
* مصلحة التتبع والمراقبة.
المادة 13
تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي :
- تنظيم المهام الدينية
؛
- العمل على توفير القيمين
الدينيين المؤهلين لمزاولة المهام الدينية ، القادرين على المساهمة في تنفيذ برامج
إعادة تأهيل الحقل الديني ؛
- تدبير شؤون القيمين
الدينيين ، وتتبع أحوالهم ، وتمكينهم من الأدوات والوسائل اللازمة لأداء مهامهم ؛
- القيام بالإجراءات
اللازمة للرفع من مردوديتهم ، وتحسين مستواهم العلمي والمعرفي ، بتنسيق مع المجالس
العلمية المحلية ؛
- العمل على تحسين وضعيتهم
المادية ، وتعميم استفادتهم من الخدمات الاجتماعية المقدمة من المؤسسات المختصة ، وتوسيعها
وتطويرها ، والإشراف على تدبير التأمين الصحي الخاص بهم ؛
- تتبع الأنشطة الدينية والعلمية المنظمة من طرفهم ، أو بمساهمة
منهم ، وإنجاز تقارير دورية عنها.
المادة 14
تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على :
- قسم التسيير الذي يتألف
من :
* مصلحة القيمين الدينين
المتعاقدين ؛
* مصلحة القيمين الدينيين
المكلفين ؛
* مصلحة نهاية المهام
؛
* مصلحة الإحصاء والتقييم.
- قسم التكوين والتعاون
الذي يتألف من :
* مصلحة التكوين ؛
* مصلحة التأهيل ؛
* مصلحة التعاون والتواصل.
- قسم الميزانية الذي
يتألف من :
* مصلحة الميزانية ؛
* مصلحة تدبير المكافآت
؛
* مصلحة التغطية الصحية.
المادة 15
تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي
:
- تحديد الاستراتيجية التربوية المتعلقة بالتعليم العتيق
؛
- إعداد الخريطة الوطنية لمؤسسات التعليم العتيق ؛
- إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء وتجهيز
وتهيئة مؤسسات التعليم العتيق ؛
- وضع نظم الدراسات والامتحانات ؛
- منح رخص فتح مؤسسات التعليم العتيق الخاصة ، والسهر على
تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها ، ولاسيما مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها
التربوية والإدارية ؛
- دراسة طلبات واقتراحات ضم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة
؛
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم مؤسسات التعليم العتيق ومساعدتها
على أداء مهامها في أحسن الظروف ؛
- مراقبة تنفيذ البرامج والمناهج وتقويمها ؛
- السهر على التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر التعليم
العتيق ؛
- خلق الفضاءات التربوية والأنشطة الموازية لفائدة تلاميذ
وطلبة التعليم العتيق ؛
- التنسيق مع الجهات المهتمة بقضايا التربية والتكوين ؛
- إعداد البرامج والمناهج الخاصة ببرنامج محو الأمية بالمساجد
؛
- وضع نظام التقويم والامتحانات المتعلق ببرنامج محو الأمية
بالمساجد ؛
- إعداد برامج التكوين والاستشارة التربوية والتعاون ببرنامج
محو الأمية بالمساجد والسهر على تطبيقها ؛
- الإشراف على تدبير البرنامج واقتراح جميع الإجراءات الكفيلة
بتطويره.
المادة 16
تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على :
- قسم التخطيط والإحصاء
الذي يتألف من :
* مصلحة التخطيط والإحصاء
؛
* مصلحة تدبير المعلومات
؛
* مصلحة التتبع والتواصل.
- قسم بناء وتجهيز مؤسسات
التعليم العتيق الذي يتألف من :
* مصلحة الدراسات والبرمجة
؛
* مصلحة البناء ؛
* مصلحة التجهيز ؛
* مصلحة التدبير المالي
للمشاريع.
- قسم الشؤون التربوية
الذي يتألف من :
* مصلحة البرامج والمناهج
والتكوين ؛
* مصلحة التأطير والتوجيه
التربوي ؛
* مصلحة التقويم والامتحانات
؛
* مصلحة الدعم البيداغوجي
والأنشطة الموازية.
- قسم تسيير مؤسسات التعليم
العتيق الذي يتألف من :
* مصلحة تدبير شؤون التلاميذ
والطلبة ؛
* مصلحة تدبير شؤون العاملين
بمؤسسات التعليم العتيق ؛
* مصلحة الترخيصات والمراقبة
الإدارية ؛
* مصلحة التدبير المالي.
- قسم محو الأمية بالمساجد
الذي يتألف من :
* مصلحة الدراسات وتدبير
المعطيات ؛
* مصلحة البرامج والمناهج
والتقويم ؛
* مصلحة التكوين والتعاون
والاستشارة التربوية ؛
* مصلحة التدبير الإداري
والمالي.
المادة 17
تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي :
- تدبير الموارد البشرية
؛
- إعداد الميزانية بتنسيق
مع باقي المديريات ؛
- مسك الحسابات المتعلقة
بالاعتمادات المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة ؛
- تزويد مختلف المصالح
بالأدوات اللازمة لسير العمل بها ؛
- النهوض بالأعمال الاجتماعية
؛
- إعداد المناهج وإقامة
البنيات التي تيسر استعمال المعلوميات في سير المصالح الإدارية والتقنية ؛
- توثيق أواصر التعاون
، وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية ، لخدمة
الدين والتنمية الوقفية ، بتنسيق مع المديريات الأخرى والمصالح والهيئات المعنية ؛
- إعداد برامج للتعاون
والتبادل ، والعمل على تفعيلها ، وتتبع تنفيذها ؛
- المساهمة في الأنشطة
ذات الأهداف الدينية والاجتماعية ؛
- تدبير أرشيف الوزارة.
المادة 18
تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على :
- قسم الموارد البشرية
الذي يتألف من :
* مصلحة تدبير شؤون موظفي
الميزانية العامة للدولة ؛
* مصلحة تدبير شؤون موظفي
الميزانية الخاصة للأوقاف ؛
* مصلحة تدبير شؤون المتعاقدين
والتدبير المندمج للموظفين ؛
* مصلحة المباريات والامتحانات
؛
* مصلحة التكوين والتدبير
التوقعي للوظائف والكفاءات.
- قسم الميزانية والمحاسبة
الذي يتألف من :
* مصلحة الميزانية والمحاسبة
؛
* مصلحة التدبير المندمج
للنفقات ؛
* مصلحة الصفقات ؛
* مصلحة الأدوات والمعدات.
- قسم التعاون والشؤون
الاجتماعية الذي يتألف من :
* مصلحة التعاون ؛
* مصلحة الشؤون الاجتماعية
؛
* مصلحة التواصل ؛
* مصلحة الأرشيف.
- قسم أنظمة المعلومات
الذي يتألف من :
* مصلحة تطوير البرامج
المعلوماتية ؛
* مصلحة استغلال وصيانة
أنظمة المعلومات ؛
* مصلحة الشبكات المعلوماتية.
المادة 19
تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي :
- إعداد النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والإشراف على ترجمتها ؛
- إبداء الرأي في مشاريع
النصوص التشريعية والتنظيمية ومقترحات القوانين المحالة على الوزارة ؛
- إنجاز الدراسات القانونية
؛
- إبداء الرأي في الطلبات
والاقتراحات ذات الصبغة القانونية ؛
- توثيق المعطيات القانونية
والعمل على نشرها وتداولها ؛
- الإشراف على تسخير
المعلوميات في تطبيق النظم القانونية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ؛
- تتبع المنازعات غير الوقفية.
المادة 20
تشتمل مديرية الشؤون القانونية على :
- قسم التشريع الذي يتألف
من :
* مصلحة النصوص التشريعية
؛
* مصلحة النصوص التنظيمية
؛
* مصلحة الهياكل والأنظمة.
- قسم الدراسات القانونية
والتوثيق الذي يتألف من :
* مصلحة الدراسات القانونية
؛
* مصلحة حوسبة النظم
القانونية ؛
* مصلحة التوثيق ؛
* مصلحة الترجمة والنشر.
- قسم المنازعات غير
الوقفية الذي يتألف من :
* مصلحة ضبط المعطيات
؛
* مصلحة القضايا المدنية
والعقارية ؛
* مصلحة القضايا الإدارية
؛
* مصلحة التنفيذ
المادة 21
يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار
لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 22
يمكن تغيير وتتميم الأحكام
المحددة لعدد وأسماء أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
يتخذ بعد موافقة جلالتنا الشريفة على ذلك.
المادة 23
تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة
والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
المادة 24
تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المشار إليها في المادة 2 أعلاه من :
- نظارات للأوقاف ؛
- مندوبيات جهوية للشؤون
الإسلامية ؛
- مندوبيات إقليمية للشؤون الإسلامية.
المادة 25
تكلف نظارات الأوقاف بما يلي :
- السهر على المحافظة على ممتلكات الأوقاف وتدبيرها وتنميتها
وتحسين مداخيلها؛
- العمل على تتبع المنازعات المتعلقة بالأوقاف ؛
- اقتراح كل مشروع أو مخطط عمل يهدف إلى حسن استثمار الممتلكات
الوقفية ؛
- القيام بإنجاز كل عملية أو مشروع يعهد إليها بتنفيذه من
قبل الوزارة.
المادة 26
تكلف المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية
للشؤون الإسلامية بما يلي :
- الإشراف على تدبير
وتسيير أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي والعمل على تتبع أحوالها ؛
- التشجيع على تنظيم
الأنشطة الدينية بتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية ؛
- تنشيط حلقات الوعظ
والإرشاد الديني بتنسيق مع المجالس العلمية المعنية ؛
- الإشراف على المكتبات
التابعة للأوقاف والسهر على الحفاظ على تراثها ؛
- تتبع تسيير مؤسسات
التعليم العتيق وإخبار الوزارة بجميع المسائل المتعلقة بها ؛
- تتبع تدبير برنامج
محو الأمية بالمساجد بتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية.
المادة 27
تشتمل كل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية
على مصالح.
المادة 28
يحدد التنظيم الداخلي لكل من نظارات الأوقاف والمندوبيات
الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، وعددها، ودوائر
نفوذها الترابي، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة 29
يعين المندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية بظهير شريف، ويستفيدون
من نفس الأجور والتعويضات المخولة لمديري الإدارة المركزية بموجب النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل.
المادة 30
يعين رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، ونظار الأوقاف، والمندوبون
الإقليميون للشؤون الإسلامية، ورؤساء المصالح بكل من الإدارة المركزية ونظارات الأوقاف
والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية، مباشرة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 31
يشترط لتعيين نظار الأوقاف والمندوبين الإقليميين للشؤون
الإسلامية نفس الشروط المقررة لتقلد مهام رئيس قسم المنصوص عليها في المرسوم رقم
681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء
الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
ويشترط لتعيين رؤساء المصالح بكل من نظاارات الأوقاف والمندوبيات
الجهوية للشؤون الإسلامية نفس الشروط المقررة لتقلد مهام رئيس مصلحة المنصوص عليها
في المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 32
يستفيد نظار الأوقاف والمندوبون الإقليميون للشؤون الإسلامية
من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية.
ويستفيد رؤساء المصالح بكل من نظارات الأوقاف والمندوبيات
الجهوية للشؤون الإسلامية من التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية.
المادة 33
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 193-03-1 الصادر في 9 شوال
1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، كما
تم تغييره وتتميمه.
المادة 34
يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى
رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير
2016).
من أجل تحميل هذا القانون - إضغط هناك - أو أسفله

